المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
328
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
المسألة الخامسة قال أيّده اللّه تعالى : وكذلك إذا كبّر الإمام وكبّر معه واحد بعد تكبيرة ولم يكبّر الآخران إلا بعد انتصابه للقيام من الركوع ؟ الجواب عن ذلك : أن صلاة الواحد مستقيمة ، وتصح له الأولى ، ولا يعتد صاحباه بالركعة الأولى لأنهما لم يلحقا الإمام إلا بعد تمام الركن والدخول في الثاني ، وهما واصلان لجناح الثالث لأنهما في مقدمات الصلاة من النية والصف ، ولا يكون حكمه حكم المنفرد والحال هذه . المسألة السادسة قال أيده اللّه : إذا قال رجل للآخر : بعني . فقال : بعتك . هل يصح كما لو قال في النكاح أو لا يصح إذا كان لاستثنائه الرغبة ، ويقيم هذا اللفظ مقام قوله : هل تبيع ؟ الجواب عن ذلك : أن مجرد قوله : بعني سؤال ، وقوله : بعتك جواب ؛ فإن عقّبه بقوله : ابتعت صح ذلك ، وكان بيعا إذا نقد عين الثمن وإلا فلا يقع ، وحكم البيع يخالف النكاح في كثير من الأحكام ، فلا يطرد قياس أحدهما على الآخر . المسألة السابعة قال أيّده اللّه : وهل إذا كره البائع الإقالة هل للمشتري يقبل قوله : إنه أخرج هذا اللفظ مخرج الرغبة والاستفهام في بيعه ؟ الجواب عن ذلك : أن الإقالة لا تتعلق بشيء من أحكام العقد الأول ، بل